أريد سؤالكم عن مسألة لتقسيم ميراث رجل ليس له أولاد، ولكن له أم وزوجة وأربعة أشقاء ذكور، فهل يمكن أن تدلوني كيف يتم تقسيم الميراث إذا توفي رجل وله زوجة وأم وأربع إخوة ذكور؟
0
أريد سؤالكم عن مسألة لتقسيم ميراث رجل ليس له أولاد، ولكن له أم وزوجة وأربعة أشقاء ذكور، فهل يمكن أن تدلوني كيف يتم تقسيم الميراث إذا توفي رجل وله زوجة وأم وأربع إخوة ذكور؟
0
0
أهلاً ومرحباً بك، وأسأل الله أن يرحمه ويغفر له، ويجعله من ورثة الفردوس الأعلى، لقد بيَّن الله -عزَّ وجلَّ- نصيبَ الزوجةِ بعد وفاةِ زوجها الذي ليس له ولدٌ من صلبهِ في القرآنِ الكريمِ بشكلٍ صريحٍ، حيث قال الله -تعالى-: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكتُم إِن لَّم يَكُن لَّكُم وَلَد)، "النساء: 12" وبناءً على ذلك فإنَّ نصيبَ الزوجةِ في المسألة المذكورةِ هي ربعُ تركةِ زوجها فرضاً من الله.
وكذلك بيَّن الله -عزَّ وجلَّ نصيبَ الأمِّ في حالِ وجودِ أكثرَ من أخٍ للميت، حيث قال الله -تعالى-: (فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخوَة فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعدِ وَصِيَّة يُوصِي بِهَآ أَو دَينٍ)، "النساء: 11" وبناءً على ذلك فإنَّ نصيبَ أمِّه في هذه المسألةِ هي سدس تركةِ ابنها فرضاً من الله.
أمَّا إخوته فلهم باقي التركةِ تعصيباً، وذلك تطبيقاً لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما بَقِيَ فَهو لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)، " رواه البخاري" وهذا بالطبعِ إن كانوا إخوته الأشقاءَ أو إخوته من أبيهِ، أمَّا إن كان منهم أشقاءَ ومنهم إخوة لأبٍ، فإنَّ الإخوةَ الأشقاءَ يحجبونَ الإخوةَ لأبٍ.
وإن كان هؤلاء الإخوةُ سواء جميعهم أو اثنانِ منهم فأكثرَ إخوته من أمِّه، فلهم ثلث التركةِ فرضاً من الله، أمَّا إن كان واحداً منهم أخٍ لأمٍ فله سدس التركةِ فرضاً من الله، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ امرَأَة وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخت فَلِكُلِّ وَحِد مِّنهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُم شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ). "النساء: 12"
وفي الختام لا بدَّ من التنبيه إلى أنَّه قبلَ توزيعِ التركةِ على الورثة، لا بدَّ من سداد دينه إن كان عليه دينٌ، ثمَّ لا بدَّ من تنفيذ وصيته إن أوصى قبل موته بجزءٍ من ماله.
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.