بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
في البداية لا بد من التوضيح أن المقصود بالزواج العرفي هو الذي لم يتم توثيقه وتسجيله في المحكمة الشرعية، ولعلماء الدين رأي في صحة هذا الزواج بالأصل، فإن كان الزواج العرفي استوفى أركان وشروط الزواج فإنه حلال، وإن لم يستوفيها فهو والعياذ بالله زنا، وإن أركان وشروط الزواج هي الإيجاب والقبول، والوالي، والشاهدان، الصداق (المهر).
أما عن وقوع الطلاق بتمزيق الورقة، فإن هذا الأمر ليس صحيحاً، فإن الطلاق لا يقع إلا بلفظ الطلاق الصريح، كأن يقول الرجل لزوجته أنتِ طالق، أو التلفظ بكناية فيها معنى الطلاق، وتكون نيته الطلاق، كأن يقول اذهبي إلى أهلك وهو يعني بها الطلاق، وهناك ضوابط أخرى لوقوع الطلاق، ولكن تمزيق عقد الطلاق ليس منها.
والأهم من ذلك أن العصمة بيد الرجل وهو الذي يقوم بالطلاق، ولا يمكن للمرأة أن تطلق نفسها إلا إذا وكلت أمرها للقاضي أو ولي الأمر، وهو طلقها من زوجها، وفي حالتك أولًا أن الطلاق لا يقع بتمزيق العقد، وثانيًا أنك أنتِ من قام بفعل التمزيق، هذا إن صح الزواج العرفي الذي تسألين عنه.
أسأل الله يصلح حالنا وحالكِ، وأنصحك أن تتأكدي من مشروعية زواجكِ، وإن كان قد استوفى شروط الزواج الشرعية، فعليك بتوثيقه في المحكمة لضمان حقوقك، ولحفظ الأنساب، وإن كان لم يستوفي الشروط فعليكِ بالتوبة إلى الله وعقد الزواج بالأركان والشروط الشرعية الإسلامية الصحيحة.