حياك الله السائلة الكريمة، لا يجوز أن يصلي المسلم جالسًا إلا في حال العجز والمرض أو كبر السن لعدم القدرة على القيام والسجود والركوع، وعليه فإن الصلاة لا تجوز بدون قيام لغير عذر؛ لأنّ القيام ركن من أركان الصلاة، وعدم القيام بركن من أركانها يبطلها.
لما ورد في الحديث عن عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: (كَانَتْ بي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقالَ: صَلِّ قَائِمًا، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ). "رواه البخاري"
قال الإمام الشوكاني: "وحديث عمران يدل على أنه يجوز لمن حصل له عذر لا يستطيع معه القيام أن يصلي قاعدًا ولمن حصل له عذر لا يستطيع معه القعود أن يصلي على جنبه".