ألزمني بعض الأشخاص بدفع جزء من الدية معهم، علمًا أنني لست من قومهم، وحالتي المادية لا تسمح لي بأن أدفع شيئًا معهم، فهل يجبر المسلم على دفع جزء من الدية؟
0
ألزمني بعض الأشخاص بدفع جزء من الدية معهم، علمًا أنني لست من قومهم، وحالتي المادية لا تسمح لي بأن أدفع شيئًا معهم، فهل يجبر المسلم على دفع جزء من الدية؟
0
0
حياك الله السائل الكريم، نسأل الله لكم دوام الصحة والعافية وراحة البال، إنّ الشريعة الإسلامية جاءت للحفاظ على النفس الإنسانية ومنعت الاعتداء عليها، يقول -سبحانه وتعالى-: (وَلا تَقتُلُوا النَّفسَ الَّتي حَرَّمَ اللَّـهُ إِلّا بِالحَقِّ). "سورة الإسراء: 33"
وقد ثبت عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)، "أورده السيوطي، حسن" فكلّ ما يتسبب بإلحاق الضرر بالنفس الإنسانية أو بجزءٍ منها فهو ممنوع شرعاً.
والله -سبحانه وتعالى- رتّب على جريمة القتل عقوبات، وقد قسم الفقهاء بالمجمل القتل إلى ثلاثة أنواع: القتل العمد، وشبه العمد، والخطأ، فالقتل العمد عقوبته الأصلية القصاص، فإن سقط عنه القصاص فحينها تجب عليه الدية، وقد اتفق الفقهاء على أنّ دية القاتل العمد تجب من مال القاتل نفسه ولا تتحملها العاقلة، فإن كانت جريمة قتله عمداً، فلست ملزماً بدفع شيء ابتداءً.
أمّا القتل شبه الخطأ والقتل الخطأ، فإن العقوبة الأصلية فيهما هي الدية اتفاقاً، وقد اتفق الفقهاء على أنّ الدية في القتل الخطأ تجب على عاقلة القاتل، وأمّا في القتل شبه العمد، فقد ذهب الجمهور إلى أنّها تجب على عاقلة القاتل، وهو الراجح عند العلماء بخلاف المالكية، فقد أوجبوه في مال القاتل نفسه.
والعاقلة هم كل من ارتبط بالقاتل برابطة النسب، كالأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم، ولو كان النسب بعيداً كالجد الخامس وما فوقه، وتقسم الدية عليهم بحسب القدرة المالية، فإن لم تكن من العاقلة فلا شيء عليك، وإن كنت من العاقلة وكنت مقتدراً على ذلك الجزء المفروض عليك وجب عليك إخراجه، وإن كنت غير مقتدر فلا يجب عليك أن تدفع شيئاً، وهو المفتى به في دار الإفتاء الأردنية.
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.