تناقشت أمس مع خطيبتي عن حكم كشف الوجه، فأنا أرى وجوب تغطية الوجه، وهي تقول لي أنّ هناك عددا من الأحاديث التي تدل على جواز كشف الوجه، ولم أظهر أمامها أنني لا أعرف هذه الأحاديث، وقلت سنكمل النقاش لاحقاً، لكن هل هناك فعلا حديث يدل على جواز كشف الوجه؟
1
تناقشت أمس مع خطيبتي عن حكم كشف الوجه، فأنا أرى وجوب تغطية الوجه، وهي تقول لي أنّ هناك عددا من الأحاديث التي تدل على جواز كشف الوجه، ولم أظهر أمامها أنني لا أعرف هذه الأحاديث، وقلت سنكمل النقاش لاحقاً، لكن هل هناك فعلا حديث يدل على جواز كشف الوجه؟
1
1
اعلم أخي السائل أن الأدلة قد تعددت في شأن عورة المرأة، وهل يشمل ذلك الوجه وسائر البدن، أم يستثنى الوجه، وهل الاستثناء الوارد للكشف كان في الصلاة والحج أم في سائر أحوالها؟ وهل كان ذلك قبل فرض الحجاب أم بعده؟ ومن تعدد الأدلة هذا وتعدد أحواله كان اختلاف أهل العلم في حكم كشف الوجه؟
وأشهر ما يستدل به من قال بكشف الوجه هو حديث الفضل بن عباس ـرضي الله عنهماـ (أنه كان رديف رسول الله ـصلى الله عليه وسلمـ في الحج فجاءته الخثعمية تستفتيه، فأخذ الفضل ينظر إليها وتنظر هي إليه، فصرف ـصلى الله عليه وسلمـ وجه الفضل عنها). حديث صحيح رواه البخاري، حيث استدل بهذا وبغيره أهل العلم، وخلاصة الأمر كالآتي:
جسم المرأة كله عورة بالنسبة لغير محارمها عدا الوجه والكفين؛ لحاجة المرأة إلى معاملة الرجال وقضاء شؤونها وحاجاتها، مع العلم أنّ جواز كشف الوجه مقيد بأمن الفتنة، وغياب قصد الشهوة من الناظر باتفاق أهل العلم.
وجوب ستر الوجه والكفين، وقالوا: وعورتها المرأة كل البدن حتى وجهها وكفيها، وأنه يجب عليها ستر وجهها بحضرة غير المحارم.
كراهية كشف الوجه والكفين والنظر إليهما بغير عذر أو حاجة، ويندب للرجال غض البصر عنهما ولو بغير شهوة، وهو قول وسط، يراعي الضرورة إلى كشف الوجه في بعض الحالات بالقدر الذي يضطر إليه، ولا يوقع جميع من تكشفن وجوههن بالإثم.
والله أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.
1
1
حياك الله السائل الكريم ونفع بك، وثبّتكم على طاعته، إجابةً على سؤالكم، سأقوم بذكر أحاديث وآيات تدل على جواز كشف المرأة لوجهها وكفيها، وهي كما يأتي:
استكمالاً للحديث، (فَالْتَفَتَ النَّبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- والفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا، فأخْلَفَ بيَدِهِ فأخَذَ بذَقَنِ الفَضْلِ، فَعَدَلَ وجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إلَيْهَا، فَقَالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ في الحَجِّ علَى عِبَادِهِ، أدْرَكَتْ أبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لا يَسْتَطِيعُ أنْ يَسْتَوِيَ علَى الرَّاحِلَةِ، فَهلْ يَقْضِي عنْه أنْ أحُجَّ عنْه؟ قَالَ: نَعَمْ)، "أخرجه البخاري" وهذا دليلٌ على أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها، فلو كان واجباً لأمرها النبيّ الكريم بذلك.
استكمالاً للحديث، (فَقالَ: تَصَدَّقْنَ، فإنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِن سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الخَدَّيْنِ، فَقالَتْ: لِمَ؟ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: لأنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، قالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِن حُلِيِّهِنَّ، يُلْقِينَ في ثَوْبِ بلَالٍ مِن أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ). "أخرجه البخاري"
ويُقصد بسَفعاء الخَدّيْن؛ أيّ تغيّر لون خَديها إلى السواد، والحديث هنا يدلّ على أنّ هذه المرأة، كانت كاشفةً لخديها بحضور النّبي الكريم والصحابة في المسجد، ولم يأمرها النّبي بتغطية وجهها، علماً بأنّ هذه الحادثة كانت بعد آية الحجاب، فدلَّ ذلك على جواز كشف المرأة لوجهها.
وهذا الحديث يدل على أنّ المرأة عندما دخلت عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعنده عدد من الرجال، كانت كاشفةً لوجهها، ولم يأمرها النبي بتغطية وجهها، بل جلست ولم تؤمر بتغطية وجهها.
1
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.