حيّاك الله، ويسر أموركم. إنّ الذبح الواجب على الحاج يتنوع بحسب نوع حجّه وإحرامه، وبحسب السبب الموجب للذبح؛ وذلك على النحو الآتي:
- من حجّ قارناً أو متمتعاً
وجب عليه ذبح الهديّ؛ قال -تعالى-: (فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)، [البقرة: 195] ويكون هذا الذبح في مكة المكرمة، وأقلّ الذبح يتحصّل بشاة واحدة، كما يجوز للمسلم أن يأكل منه، وأن يُخرج من لحمه خارج الحرم، على أن يُوزع شيئاً منها على فقراء الحرم.
- من ترك واجباً من واجبات الإحرام
يترتب على من ترك شيئاً من واجبات الإحرام؛ فإنّه يجبر هذا النقص بذبح شاة؛ لما صحّ عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنّه قال: (من نسِيَ من نسُكِهِ شيئًا أو تركَهُ فليهرِقْ دمًا)، [أخرجه مالك، صحيح] على أن يكون هذا الذبح في الحرم، وكذلك توزيعه.
- من فعل محظوراً من محظورات الإحرام
يترتب على من فعل محظوراً من محظورات الإحرام -من غير نسي أو جهل- الفدية؛ وذلك على التخيير كما في قوله -تعالى-: (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)، [البقرة: 196] فإنّ وجب عليه الذبح كان مخيراً في مكان الذبح؛ بأن يكون محل ارتكاب المحظور، سواء أكان داخل مكة أم خارجها، أم في مكة داخل الحرم.
- من أُحصر في الحج أو في العمرة
ويُقصد بالإحصار أن يحل مانع من إتمام المناسك؛ قال -تعالى-: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)، [البقرة: 196] وهذا الهديّ يكون ذبحه مكان الإحصار، وكذلك توزيعه.
- ما يجب على المرأة من الهدي
يجب على المرأة الهدي الواجب مما سبق ذكره؛ حتى لو أحرمت مع زوجها؛ فلا يُجزؤهما ذبح شاة واحدة، بل يجب على كلٍ منهما هديّاً واجباً بحسب السبب الموجب له، وبهذا قال أهل العلم.