توفي أحد أقاربي من الرجال ونريد معرفة كيفية تقسيم تركته؛ حيث إنه ترك وراءه أبًا، وأخوة وأخوات، كما أن لديه زوجة وأولاد ذكور وإناث، فهل من الممكن شرح كيفية تقسيم التركة بينهم، وما مقدار حصة كل وارث من الوارثين من التركة؟
0
توفي أحد أقاربي من الرجال ونريد معرفة كيفية تقسيم تركته؛ حيث إنه ترك وراءه أبًا، وأخوة وأخوات، كما أن لديه زوجة وأولاد ذكور وإناث، فهل من الممكن شرح كيفية تقسيم التركة بينهم، وما مقدار حصة كل وارث من الوارثين من التركة؟
0
0
مرحبا بك السائل الكريم، أسأل الله الرحمة لقريبك الميت، وأن يلهمكم الصبر والسلوان، وبالنسبة لسؤالك، فإنَّ التركة تقسم كما يأتي:
يستحق السُّدس فرضًا، لوجود الفرع الوارث المذكر، قال -تعالى-: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ). "سورة النساء: 11"
تستحق الثمن، لوجود الفرع الوارث.
محجوبون بالأب، والأبناء الذكور.
عُصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين.
وعلى ذلك فإن حصّة كل فرد ما يأتي:
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.