حياك الله السّائل الكريم، واعلم أنّ هجر الزوجة لزوجها بغير عذرٍ شرعيٍّ من حيضٍ أو نفاس أو إحرام بحجٍّ أو غير ذلك أمرٌ محرَّمٌ، ويُعرّضها لغضب الله -تعالى-، فقد قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ، هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ). [أخرجه مسلم]
وهناك حالات محدودة يجوز فيها هجر الزوجة لزوجها، وهي متعلّقة بوجود عذرٍ شرعي عند المرأة، أو بظلم الزوج لها وهضم حقوقها، وأوضّح هذه النقاط فيما يأتي:
- الهجر بسبب عذرٍ شرعي
ويُقصد بذلك أن يكون لدى الزوجة عذرٌ يمنع جماع زوجها لها، كأن تكون في فترة العذر الشرعي من الحيض أو النّفاس، أو تكون مُحرِمة بحجٍّ واجب، أو صائمة في نهار رمضان، أو مريضة لا تقدر على ذلك، ويكون الهجر في هذه الحالة في الفراش لا بالكلام والتعامل معه.
- الهجر بسبب ظلم الزوج
أجاز العلماء للزوجة أن تهجر زوجها إذا هضم حقوقها وظلمها؛ كأن يمتنع عن الإنفاق عليها مع قدرته على ذلك، أو يبدأ هو بهجرها بدون سبب، ولها في هذه الحالة إن بقي على ظلمه أن ترفع أمرها للقاضي ليجبر زوجها على النفقة أو إيقاف الظلم الواقع عليها أو فسخ النّكاح إن لم يُجدِ ذلك معه نفعاً.
وختاماً يُوصى بعدم اللّجوء إلى الهجر في المضجع، ذلك أنّ هذا الأمر قد يزيد المشاكل بدلاً من إصلاحها، لِذا يُنصح الزوجان بالمبادرة إلى التفاهم، والصلح، وإيجاد الحلول من خلال التحاور المشترك، والصبر على بعضهما، والمحافظة على الودّ في الحياة الزوجية من خلال السعي في الإصلاح والنصح باللّين والمعروف.