أهلاً ومرحباً بك السائل الكريم، والمريض أو الكبير الذي لا يُرجى شفاؤه ولا يقدر على الصيام ليس عليه شيءٌ إن كان غير قادرٍ على دفع الكفّارة، ذلك لأنّ الله -تبارك وتعالى- قال: (فَاتَّقُوا اللَهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، [التغابن:16] وقال -سبحانه-: (لا يُكَلِّفُ اللَهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا). [البقرة:286]
أمّا إذا زال عنه الفقْر وصار بإمكانه دفع الكفّارة فتُصبح في ذِمّته، ويلزمه إخراجها متى ما تيسّر معه ذلك، والكفّارة واجبةٌ على العاجز عن الصيام نفسه، ومع ذلك أجاز أهل العلم للابن أن يدفع عن والده العاجز مثلاً بإذنه، حتّى ينوي الأب ذلك؛ لأنّها من العبادات، أو يمكن للابن أن يعطي والده المال ليدفع الكفّارة، ولكن لا يلزمه ذلك لأنّ الكفارة ليست من جنس النفقات.