دار نقاش بين عدد من الإخوة حول حكم غرامة التأخير في عقود البيع، واعتبر بعضهم أنّ غرامة التأخير ربا، قياساً على حكم غرامة التأخير في سداد الدين، وأرغب بالاستفادة منكم لأطمئن، هل تجوز غرامة التأخير في عقود البيع؟
0
دار نقاش بين عدد من الإخوة حول حكم غرامة التأخير في عقود البيع، واعتبر بعضهم أنّ غرامة التأخير ربا، قياساً على حكم غرامة التأخير في سداد الدين، وأرغب بالاستفادة منكم لأطمئن، هل تجوز غرامة التأخير في عقود البيع؟
0
0
حيّاك الله، لقد ذهب أهل العلم إلى أنّ غرامة التأخير الواردة في عقود البيع هي نوع من أنواع الربا الصريح؛ وهي تشابه ربا الجاهلية الذي ينص على: "إمّا أن تربي -تزيد في الدين- وإمّا أن تقضي"، وهذا الربا محرّم بالنصوص الصريحة من القرآن الكريم والسنة النبوية؛ سواء أكان مشروطاً بالعقد أم غير مشروط.
قال -تعالى-: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)، [البقرة: 275] ومن السنة قوله -صلى الله عليه وسلم-: (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، وذكر منها: أَكْلُ الرِّبَا). [متفق عليه] ولقد نبّه أهل العلم إلى أنّ الدخول في مثل هذه العقود ابتداء حرام شرعاً، ورضا المتعاقدين بهذا الأمر لا تجعل العقد صحيحاً، بل هو عقد فاسد لا تقرّه الشريعة الإسلامية، ولا تبيح القبول فيه.
وبهذا أفتت دائرة الإفتاء الأردنية، وبهذا أصدر مجلس الإفتاء الأردني عام (2008م) قراراً ينصّ على حرمة الشرط الجزائي في العقود، وحرمة الدخول فيها.
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.