-1

أقسمت يميناً ثم أخلفته فما الحكم؟

أقسمت بالله ألا أذهب لزيارة أختي لأن زوجي ليس لديه مال، ولما جاء زوجي من العمل كان معه مالًا وألزمني أن أزور أختي، فذهبت لزيارتها، فما حكم ذلك؟ هل حنثت بيميني وهل علي أن أكفر عن يميني؟

17:36 29 ديسمبر 2021 279 مشاهدة

-1

إجابات الخبراء (1)

0

إجابة معتمدة
إيناس المومني
إيناس المومني . الشريعة
تم تدقيق الإجابة 17:36 29 ديسمبر 2021

حيّاكِ الله السائلة الكريمة، ورضي الله عن زوجك ورزقه من واسعه، وروى أبو هريرة عن الرسول - صلى الله عليه وسلّم-: (مَن حَلَفَ علَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَها خَيْراً مِنْها، فَلْيُكَفِّرْ عن يَمِينِهِ، ولْيَفْعَلْ)، "أخرجه مسلم" فالحنث باليمين في هذه الحالة، وقيامك بصلة الرحم هو الخير.


ولكن تلزمكِ كفارة، كما ورد في قوله -تعالى-: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ). "المائدة: 89"


فالكفارة هي إطعام عشرة مساكين والطعام يكون نصف صاعٍ أو ما يقدر بكيلو ونصف من غالب قوت البلد أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنةٍ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وعلى الإنسان أن لا يُكثر من حلف الأيمان.

0

لماذا كانت الإجابه غير مفيده
0/ 200
لقد تجاوزت الحد الأقصى من الحروف المسموحة
رجوع