0

هل لأبناء الأخ حصة من الميراث عند وفاة عمتهم ووالدهم؟

توفت امرأه ولها زوج على قيد الحياة وأخ وأخت وأبناء أخين آخرين توفوا، فكيف يقسم الميراث بينهم وهل لأبناء الأخوين المتوفين حصة منه؟

17:45 12 يناير 2022 348 مشاهدة

0

إجابات الخبراء (1)

0

إجابة معتمدة
سندس أبو محمد
سندس أبو محمد . الشريعة
تم تدقيق الإجابة 17:45 12 يناير 2022

أهلاً بك، ورحم الله الفقيدة وأدخلها فسيح جناته، إن المرأة إذا توفيت ولم يكن لديها فرع وارث، أي أبناء وذرية، وكان لها زوج، فيكون نصيب الزوج من الميراث النصف؛ لقوله -تعالى-: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ). "سورة النساء: 12"


أما النصف الثاني فإنه يوزع كالآتي:


  1. إن كان الأخ والأخت شقيقين من الأم والأب، أو من الأب نفسه توزع عليهما النصف المتبقي؛ للأخ حصتين، وللأخت حصة، ولا شيء لأبناء الأخين، وذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما بَقِيَ فَهو لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). "صحيح البخاري"
  2. إن كان الأخ والأخت شقيقين من الأم، فلكل واحد منهما السدس؛ لقوله -تعالى-: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ)، "سورة النساء: 12"، والباقي يوزع بين أبناء الأخوة، إن كانوا أشقاء مع المتوفاة من الأم والأب، أو من الأب.


والله -تعالى- أعلم.

0

لماذا كانت الإجابه غير مفيده
0/ 200
لقد تجاوزت الحد الأقصى من الحروف المسموحة
رجوع