لدي جدار مشترك مع أحد الأقارب، ويريد هو أن يبيع بيته، وأريد أن أستخدم حقي في الشفعة، فهل تختلف الشفعة بين الأقارب عن الشفعة بين غير الأقارب؟
0
لدي جدار مشترك مع أحد الأقارب، ويريد هو أن يبيع بيته، وأريد أن أستخدم حقي في الشفعة، فهل تختلف الشفعة بين الأقارب عن الشفعة بين غير الأقارب؟
0
0
حياكم الله، لا يختلف حكم الشفعة متى توفرت شروطها سواء كان الشريك قريباً أو غير قريب، فالقرابة لا تأثير لها في حكم الشفعة، ولكن عليك أن تعلم أن وجود جدار مشترك لا يكفي لثبوت حق الشفعة لك على الراجح عند جمهور العلماء، ما دام أنّ حدود كل واحد منكما لديه حدوده المعروفة الخاصة التي لا تختلط بحدود جاره، فليس مجرد الجوار ولو كان بجدار ملتصق كاف لثبوت الشفعة، وإنما تثبت في العقار المشترك المشاع.
ودليل الجمهور على ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: (قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة)، "متفق عليه" أما الأحناف فقد أثبتوا الشفعة للجار واستدلوا على ذلك ببعض الأحاديث والراجح هو مذهب الجمهور.
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.