حياك الله السائل الكريم، لقد تعددت أقوال العلماء في حكم وضع الباروكة للرجال على النحو الآتي:
- التحريم
على اعتبار أنّ لبس الباروكة للمرأة مختلف فيه؛ فإذا كان لضرورة مباحة كأن تصاب بالصلع، أو أن لا ينبت لها شعرٌ أصلاً جاز لها وضعها، أمّا بالنسبة للرجل فاعتبر بعض العلماء أنّ الصلع ليس مما لا يُعاب عليه، بخلاف المرأة، وقالوا بتحريم وضعها للرجال بأيّ حال كان.
- الجواز مع التقييد
حيث ذهب بعض أهل العلم إلى جواز لبس الباروكة للرجل الأصلع، أو الذي خفّ نمو شعره على نحو يضرّ به نفسياً أو جسدياً، وبهذا أفتت دائرة الإفتاء الأردنية؛ ولكن اشترطوا لجواز ذلك عدة شروط تضبط هذا الحكم؛ ومن ذلك:
- أن لا تكون الباروكة من شعر آدمي أو من شعر نجس.
- أن لا يُقصد بها الغش والخداع.
- أن لا يظهر بها كبير السنّ صغيراً.
- أن لا يكون فيها تشبه بالنساء.
وتجدر الإشارة إلى أنّ القائلين بالجواز قالوا بأنّ الوضوء على الباروكة لا يُجزئ؛ إذ يجب المسح على الرأس دون أن يكون على الجلد حائل، قياساً على العمامة، لذا فإن لصق الباروكة الدائمة يحجب الوضوء والغسل.