حياك الله، وتقبل منك عمرتك. ذهب أهل العلم إلى جواز لبس الحزام للمحرم، سواء أكان أسوداً أم غير ذلك؛ لأنّ المخيط لا يُقصد به ما كان فيه خيطاً، وهذا مما استشكل على كثير من الناس، والصحيح أنّ المخيط ما كان مفصّلاً على هيئة عضو من أعضاء الجسد؛ كالسراويل، والعمائم، ونحو ذلك؛ فهذا يكون من محظورات الإحرام.
قال -صلى الله عليه وسلم-: (لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، والسَّرَاوِيلَ، والعَمَائِمَ، والبَرَانِسَ، والخِفَافَ، إلَّا أنْ يَكونَ رَجُلٌ ليسَ له نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، ولَا تَلْبَسُوا شيئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ ولَا ورْسٌ). [أخرجه البخاري] وبناء على ما سبق -من تحديد المعنى الصحيح للمخيط-؛ فقد ذهب أهل العلم إلى القول بجواز الإحرام بإزار مُرقع، وإن كان قد خيط بعضه على بعض.