حياك الله، ذهب أهل العلم إلى أنّ كفارة لبس المخيط تكون بذبح شاة وتوزيع لحمها على فقراء الحرم، أو إطعام ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع من قوت أهل البلد، أو صيام ثلاثة أيام؛ لقوله -تعالى-: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ). [البقرة: 196]
وتجدر الإشارة إلى أنّ الكفارة لا تجب في جميع الحالات، وبيان ذلك كما يأتي:
- من لبس المخيط لفقده ما يستر نفسه به؛ فهذا لا تلزمه الفدية عند بعض الفقهاء، وعليه التوبة إلى الله -تعالى-.
- من لبس المخيط لحاجة مُلحّة؛ مثل وجود البرد، أو اتقاء الحرّ ونحو ذلك؛ فهذا تلزمه الفدية، وعليه التوبة إلى الله -تعالى-.
- من لبس المخيط ناسياً أو جاهلاً؛ فهذا لا تلزمه الفدية على الرأي الراجح، وعليه التوبة إلى الله -تعالى-.