حياك الله السّائلة الكريمة، إنّ لبس الإكسسوارات والزينة للمرأة داخل بيتها أو أمام محارمها جائزٌ بالاتّفاق، أمّا خارج البيت وأمام الرّجال الأجانب فقد أُمِرت المرأة بستر زينتها وعدم إظهارها، لِذا فقد أفتى أهل العلم بحرمة لبس الإكسسوارات والحليّ فوق الحجاب والثياب والخروج بها أمام الرجال الأجانب.
أمّا فيما يخصّ الخاتم كالدِّبلة ونحوه فقد تعدّدت آراء العلماء في حكم خروج المرأة به بناءً على تعدّد آرائهم في تفسير قول الله -تعالى-: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)، [النور:31] وبناءً على ذلك يرى العديد من العلماء أنّ الأحوط ستر زينة الخاتم أمام الرجال الأجانب، وممّا قيل في تفسير هذه الآية:
- عن ابن عبّاس -رضي الله عنه- قال: "(وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)؛ قال: وجهها وكفيها والخاتم".
- جاء في قول آخر عن ابن عباس والمسور بن خرمة أن السوار والكحل من ظاهر الزينة، ويُباح إبداؤه.
- قيل: "لا يُظْهرن شيئا من الزينة للأجانب، إلا ما لا يمكن إخفاؤه، قال ابن: مسعود كالرداء والثياب".
- قال أبو الأحوص عن عبد الله: "قال في قوله: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ)؛ الزينة: القرط والدملج والخلخال والقلادة".
- قسّم ابن مسعود الزينة إلى زينة ظاهرة، وهي الثياب، وزينة باطنة، وهي السوار والخاتم والكحل، وهذه -أي الباطنة- لا يجوز إبداؤها إلا للزوج والمحارم.