السلام عليكم، كنا ثلاثة أشخاص وقد سُرق شيء من أحدنا، وتم اتهامي بالسرقة، لكنني مظلوم ولم أفعل ذلك، فاضطررت للحلف على المصحف لإثبات براءتي، فما حكم حلف المظلوم على المصحف؟
1
السلام عليكم، كنا ثلاثة أشخاص وقد سُرق شيء من أحدنا، وتم اتهامي بالسرقة، لكنني مظلوم ولم أفعل ذلك، فاضطررت للحلف على المصحف لإثبات براءتي، فما حكم حلف المظلوم على المصحف؟
1
2
حياك الله السائل الكريم، بدايةً إنَّ الحلف إن كان على المصحف، أو بدون المصحف، فإنّه يُعتبر جائزاً، ما دام الحالف يَحلف صِدقاً، وما دام أنّه يحلف بالله -تعالى- فلا يجوز الحلف إلا به أو بصفةٍ من صفاته -سبحانه- فقط، وبالتالي فإن حلفك بالله وأنت صادقٌ، بوضع يدك على المصحف، خاصةً إن كان هناك مصلحةٌ، أو دفع مفسدةٍ، أو ضررٍ، فإنه جائزٌ شرعاً.
والحلف على المصحف من الأمور المُستحدثة، فلم يكن في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا في زمن الصحابة، وهو من باب ترهيب وتخويف الحالف أن يحلفَ كذباً، ولا يشترط للحلف حتى يُعتبر صحيحاً، أن يضع يده على المصحف، بل الأولى والأصل فيه أن يكون الحلف بالله -تعالى-، من غير المصحف، إذ لا حاجة لذلك.
بالإضافة إلى أنّه يُكره إكثار الحلف بالله -تعالى-، وذلك لقوله -تعالى-: (وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) "المائدة:89"، إلّا إن كان هناك حاجة، أو ضرورة، أو دفع مفسدة، أو ضررٍ، فإنّه يُعتبر جائزاً شرعاً؛ لذلك يُقسم الحلف والأيمان بالله -تعالى- إلى ثلاثة أنواع، وهي كما يأتي:
وهي الأيمان التي يُطلقها المرء من لسانه، بغير قصدٍ، وكفّارتها بالاستغفار، ومحاولة ضبط اللسان عن ذلك.
وهي الأيمان التي يُطلقها المرء من لسانه كذباً، على أمورٍ ماضيةٍ بقصده، ومن دون اضطرارٍ، أو إكراهٍ، وسُمّيت بذلك؛ لأنّها تغمس صاحبها في النار أو الإثم، وهي من أكبر الكبائر، وكفارتها التوبة والاستغفار، وإرجاع الحقوق إلى أصحابها.
وهي الأيْمان التي يُطلقها المرء من لسانه، عازماً على فعل أمرٍ، أو ترك شيءٍ مستقبلاً، مُختاراً غير مُكْرَه، وكفّارتها إن لم يلتزم بيمينه، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإذا لم يستطع، فإنّه يصوم ثلاثة أيام.
2
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.