قمت برمي لفظ الطلاق على زوجتي، ولكن بيني وبين نفسي فقط دون أن يسمعني أحد، فما حكم تلفظ الرجل بينه وبين نفسه بلفظ الطلاق صراحة أو تعليقا؟
0
قمت برمي لفظ الطلاق على زوجتي، ولكن بيني وبين نفسي فقط دون أن يسمعني أحد، فما حكم تلفظ الرجل بينه وبين نفسه بلفظ الطلاق صراحة أو تعليقا؟
0
0
حياك الله أخي السائل، من تلفظ بالطلاق الصريح -سواءً أكان ذلك أمام زوجته أو بينه وبين نفسه- يقع طلاقه إذا كان واعياً ومدركاً لما يقول أثناء تلفظه بالطلاق، ومسألة الوعي والإدراك يحددها المفتي المختص، لذا يجب مراجعة أحد المفتيين؛ وذلك لما لهذه المسائل من خصوصية تستدعي حضور الزوجين أمام المفتي، ليطَّلع على جميع حيثيات الموضوع حتى يتمكن من إصدار الفتوى الصحيحة.
أما بالنسبة للطلاق المعلق؛ وهو أن يقول الزوج لزوجته إن فعلتِ كذا فأنت طالق، أو في غيابها كأن يقول: إن فعلت زوجتي كذا فهي طالق، فالحكم في هذه الحالة يرجع إلى نية الزوج عندما تلفظ بهذا اللفظ، فإن كان يقصد الطلاق فحينها يقع الطلاق على الزوجة بهذا اللفظ.
وأما إن لم يقصد الزوج الطلاق بهذا اللفظ، وإنما قصد التخويف والتهديد فقط، أو قصد منع زوجته من أمر معين، فلا يقع الطلاق حينئذ وتبقى زوجته على ذمته، ويلزم الزوج حينها إخراج كفارة اليمين؛ وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين 600 غرام من الأرز أو قيمته، ويقدر أقله بستين قرشاً إلى دينار أردني، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
ودليل ذلك قوله -تعالى-: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ). "المائدة: 89"
وفي جميع الأحوال لا بد من مراجعة أقرب مكتب إفتاء معتمد حتى في حالة الطلاق المعلق لإصدار الفتوى الصحيحة.
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.