كنت في رحلة صيد مع أصدقائي في الصحراء، واحتجت إلى قضاء حاجتي ولم يكن معنا ما يكفي من الماء، فأخبرني أحدهم أنّه يجب عليّ الاستنجاء من الغائط بثلاثة أحجار على الأقل، وأرغب بالتأكد عن حكم الاستنجاء، وما الحكمة من النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار؟
0
كنت في رحلة صيد مع أصدقائي في الصحراء، واحتجت إلى قضاء حاجتي ولم يكن معنا ما يكفي من الماء، فأخبرني أحدهم أنّه يجب عليّ الاستنجاء من الغائط بثلاثة أحجار على الأقل، وأرغب بالتأكد عن حكم الاستنجاء، وما الحكمة من النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار؟
0
0
أهلاً بك، لقد شَرع الإسلام لمن فقد الماء أو ما يقوم مقامه، وأراد التطهر من النجاسة شُرع له الاستجمار؛ أي إزالة النجاسة الخارجة من السبيلين بواسطة الحجارة الجافة الصلبة؛ وذلك باستخدام ثلاثة أحجار على الأقل كما نبّهك صديقك؛ والحكمة من ذلك التأكد من تحقق الطهارة، فإن لم تتحق فلك أن تزيد بقدر ما تشاء إلى أن تطمئن لطهارتك من النجاسة.
وقد أجاز بعض الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين استخدام حجر واحد متعدد الأطراف للمسح به ثلاث مسحات؛ فالمقصود من كل ذلك تحقيق الطهارة لا الحجارة بعينها، كما يجوز استخدام المناديل الورقية، وقطع القماش، والخشب ونحوه ذلك.
ولقد دلّ على هذا عدد من الأحاديث النبوية التي نبّهت المسلمين إلى عدد من المسائل في قضاء الحاجة؛ أبيّنها لك على النحو الآتي:
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.