كنت في مجلس حضره عدد من الأئمة، ودار فيه نقاش حول عدة المرأة بعد وفاة الزوج والحكمة منه، والحالات التي تسقط فيها العدة، ولم تتح لي فرصة السؤال عن الحكمة من تحديد عدة المرأة بـ 4 شهور و 10 أيام، أرجو الإفادة مع الشكر.
0
كنت في مجلس حضره عدد من الأئمة، ودار فيه نقاش حول عدة المرأة بعد وفاة الزوج والحكمة منه، والحالات التي تسقط فيها العدة، ولم تتح لي فرصة السؤال عن الحكمة من تحديد عدة المرأة بـ 4 شهور و 10 أيام، أرجو الإفادة مع الشكر.
0
0
حيّاكم الله، تتعدد الحكم من تحديد عدة المرأة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام، وهي كما يأتي:
لقد فرض الله -تعالى- على المرأة الأرملة أن تعتد بهذه المدة بالذات، قال -تعالى-: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)، "سورة البقرة: 234" وعليها أن تمتثل لأمر الله، وتتعبد له بذلك وهي مأجورة إن شاء الله، سواء علمت الحكمة من مدة العدة أم لم تعلم.
وذلك لحرص الشريعة على حفظ الأنساب والتأكد من براءة الرحم، قال ابن القيم -رحمه الله-: "وَأَوْلَى الْمُدَدِ بِذَلِكَ الْمُدَّةُ الَّتِي يُعْلَمُ فِيهَا بِوُجُودِ الْوَلَدِ وَعَدَمِهِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ أَرْبَعِينَ عَلَقَةً، ثُمَّ أَرْبَعِينَ مُضْغَةً، فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فِي الطَّوْرِ الرَّابِعِ، فَقُدِّرَ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ، لِتَظْهَرَ حَيَاتُهُ بِالْحَرَكَةِ إنْ كَانَ ثَمَّ حَمْلٌ".
ولذلك فإنّ عدة المرأة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملاً؛ أن تضع حملها حتى لو استمر بعد وفاة زوجها لحظة واحدة، لأنّه بذلك حصلت براءة الرحم.
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.