حياك الله السائلة الكريمة، رحم الله والدتكِ، وأسكنها فسيح جناته، وألهمكِ الصبر والسلوان، تُقسم التركة على الأربع بنات فقط، يشتركنَ في الثلثين، قال الله -تعالى-: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ). "سورة النساء: 11"
وبناءً على ذلك يكون أصل المسألة من 3، ولكلّ بنت حصّتين، وحتى نقسم الحصتين على الأربع بنات نصحّح المسألة، فنضرب أصل المسألة 3 بعدد الرؤوس 4، فيصبح أصل المسألة 12، فتصبح الحصص 8، لكل بنت حصتين، ويبقى 4 حصص.
وهي مسألة ردِّية، فيردُ على كل بنتٍ حصة، فيصبح لكل بنت 3 حصص، حصتين فرضاً، وحصة ردّاً، وبما أن من يردُّ عليهم من جنسٍ واحد، فيمكن أن نجعل عدد الرؤوس أصلاً للمسألة، فيكون أصل المسألة 4، لكل بنتٍ حصة.
بينما ابن الأخ، وبنت الأخت، فهما في علم المواريث يعدّان من ذوي الأرحام، ويرِثان آخراً، في حال عدم وجود أصحاب فروض، أو عَصَبَات، وبناءً على ذلك فهما محجوبان بالأربع بنات، وليس لأن أبويهما ماتا قبل والدتك.