أنا شاب لا أستطيع المشي، وأقوم بممارسة العادة السرية، وأستحي أن أطلب من والديّ أن يغسلاني، لأنهما كبيران في السن، ولا يستطيعان غسل جسمي كاملًا إلا مرة كل أسبوع أو أسبوعين، فكيف أتطهر من العادة السرية بدون اغتسال؟
-1
أنا شاب لا أستطيع المشي، وأقوم بممارسة العادة السرية، وأستحي أن أطلب من والديّ أن يغسلاني، لأنهما كبيران في السن، ولا يستطيعان غسل جسمي كاملًا إلا مرة كل أسبوع أو أسبوعين، فكيف أتطهر من العادة السرية بدون اغتسال؟
-1
0
حياك الله أخي السائل، لا بد من التذكير في البداية بأنّ العادة السرية محرّمة، لأنّ الله -عز وجل- سمّى كل من يتخذ سبيلاً لتفريغ الشهوة في غير الزواج معتديًا، وذلك في قوله -سبحانه-: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ). "سورة المؤمنون: 5 -7"
وعليك التوبة منها، والإقلاع عنها فورًا، والاستغفار والعزم على عدم العودة، والاستعانة بالله -تعالى- على العفة، والستر، وتحصين القلب والفرج، والابتعاد عن كل ما يثير الشهوة من نظر وفكر مُحرَّمَين، وترك الجلوس وحدك، والابتعاد عن الأطعمة التي تُثير الشهوة، والإكثار من الصوم خاصة في الأيام الباردة والقصيرة؛ فإنه لك وجاء؛ أي: وقاية من الحرام.
والأصل أنّه يجب الغسل إذا نزل المني، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (إِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِل) "أخرجه الألباني، صحيح"، وهذا يشمل الفضخ -الإنزال- بالجماع المباح، أو الفضخ بالعادة السرية المحرمة.
وقد أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني، ولا فرق بين خروجه بجماع، أو احتلام، أو استمناء، أو نظر، أو بغير سبب، سواء خرج بشهوة أو غيرها، وسواء تلذذ بخروجه أم لا، وسواء خرج كثيراً أو يسيراً، ولو بعض قطرة، وسواء خرج في النوم أو اليقظة، من الرجل والمرأة، العاقل والمجنون، فكل ذلك يوجب الغسل.
وعليه؛ فلا يجوز ترك الاغتسال إلّا في حال فقد الماء أو العجز عن استعماله، والحرج من الأهل لا يعد عذراً لترك الغسل، طالما الماء موجود، ويمكنك -مثلا- وعند دخولك لمكان قضاء الحاجة أن تريق الماء على بدنك تعميماً، وبذلك ترتفع الجنابة، فالاغتسال لا يحتاج إلى طقوس مرهقة أو كبير مشقة، فحقيقة الغسل من الجنابة: تعميم البدن بالماء مقترناً بالنية.
وقد ذكر الفقهاء أن المريض العاجز عن استعمال الماء بنفسه ولم يجد معيناً له، فإنه يَعدُل إلى التيمم، حيث يتيمم بالتراب، وأجاز بعض الفقهاء التيمم بكل ما يقع عليه اسم الصعيد وهو وجه الأرض، كالحجر، أو الطوب، أو الرخام، فيتيمم ولا إعادة عليه، فإن عجز المريض حتى عن التيمم، وخشي خروج وقت الصلاة، صلى على حاله ولا إعادة عليه، والله -تعالى- أعلم.
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.