أعاني من ظلم أقاربي لي، وأنا غير قادرة على التعامل معهم من إيذائهم ، فهل يجوز لي مقاطعتهم؟ وما الحكم الشرعي لتلك المسألة؟
1
أعاني من ظلم أقاربي لي، وأنا غير قادرة على التعامل معهم من إيذائهم ، فهل يجوز لي مقاطعتهم؟ وما الحكم الشرعي لتلك المسألة؟
1
1
أهلاً وسهلاً أختي الكريمة، وأسأل الله العظيم أن يفرج عنكم ويصلح حالكم، كل من كانت بينك وبينه صلة بسبب الرحم من ذكرٍ أو أنثى، فيدخل في مفهوم صلة الأرحام، وأجمع العلماء على وجوب صلة الرحم، لكن تعددت أقوالهم في من تجب صلتهم من الرحم، هل كل الأقارب من الرحم، أم تجب صلة كل ذي رحمٍ محرم.
فرجح كثيرٌ من العلماء أن صلة الرحم تجب في كل ذي رحمٍ محرم، أي الذي لا يحل الزواج بينك وبينه، من الوالدين، والأجداد وإن علوا، والأبناء والبنات وإن نزلوا، والإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وأما بقية الأقارب من الرحم، فتستحب صلتهم، وفي حالة حدوث سوء خلقٍ، أو ظلمٍ، فليس بمبررٍ في قطيعتهم.
لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ليسَ الواصِلُ بالمُكافِئِ، ولَكِنِ الواصِلُ الذي إذا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وصَلَها)، "أخرجه البخاري" إلا إن كانت صلتهم ستلحق بك ظلماً وأذىً كبيراً متحققاً منهم، وأنك استعنت بعدة وسائل أخرى فلم تنجح، فعندها يجوز لك أن تصِليهم بطرقٍ أخرى كمثل زيارتهم في المناسبات العامة، والدعاء لهم بالهداية، لقوله -تعالى-: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ). "سورة التغابن: 16"
هذا والله -تعالى- أعلم.
1
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.