أهلاً ومرحباً بك، تعدّ مسألة حج البدل عن الميت قبل أداء حج الفريضة عن النفس؛ من المسائل التي تعددت فيها أقوال أهل العلم؛ وألخص لك أهمّ ما جاء في ذلك فيما يأتي:
- الجواز
ذهب الحنفية والمالكية إلى القول بجواز الحجّ عن الغير قبل أداء حجّ الفريضة عن النفس؛ واشترط المالكية أن يكون هذا الحجّ عن الميت فقط دون الحيّ، وإن كان الأفضل أداء الحجّ عن النفس أولاً.
- عدم الجواز
ذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بعدم جواز الحجّ عن الغير قبل أداء حجّ الفريضة عن النفس؛ واعتبروا أنّ من قام بذلك انقلب حجّه عن الغير حجّ فريضة عن نفسه. وقد رجّح جمع من أهل العلم هذا الرأي.
بدلالة ما صحّ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما سمع رجلاً يقول: (لبَّيْكَ عن شبرمة، قالَ: من شبرمةَ؟ قالَ: أخٌ لي أو قريبٌ لي، قالَ: حججتَ عن نفسِكَ؟ قالَ: لا، قالَ: حجَّ عن نفسِكَ ثمَّ حجَّ عن شبرمةَ). [أخرجه أبو داود، وصحّحه الألباني]
- ما يتعلق بحجّ البدل
ذهب جمع من أهل العلم إلى تحديد عدد من الضوابط في حج البدل؛ أبيّنها على النحو الآتي:
- إنّ حجّ البدل لا يكون إلا عن العاجز ببدنه عجزاً لا يمكن الشفاء منه؛ أمّا العاجز عجزاً مالياً فيسقط الحجّ عنه.
- إنّ حج البدل يصحّ عن الميت على أن يعقد المُحرم النيّة عند الإحرام: "لبيك اللهمّ حجاً عن فلان".
- يجوز حجّ المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة.
- تجوز النيابة في الحجّ؛ بأنّ يقوم المسلم بدفع تكلّفة الحجّ إلى غيره ليقوم بالحجّ عن الميت أو المريض العاجز.
- لا يجوز الحجّ عن شخصين في حجٍ واحد، لكن يجوز أن يعتمر عن واحد، ويحجّ عن آخر.
- من مات من المسلمين وهو مستكمل لشروط الحجّ؛ لكنّه لم يحج عن نفسه؛ كان الحجّ عنه من ماله.
- من حجّ عن غيره كان ثواب الحجّ واصل لمن حجّ عنه، ويُرجى لمن قام بالنيابة عنه الأجر والثواب على قدر إخلاصه ورغبته بالخير.