أهلاً ومرحباً بك السّائل الكريم، فالأصل أنّ صيد البحر مباح الأكل، لقول الله -تعالى-: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ)، [المائدة:96] ولقول النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن البحر: (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته)، [أخرجه البخاري] ولكن هناك حيوانات مائية قليلة استثناها بعض العلماء من الإباحة، وهي:
- التمساح
يرى جمهور العلماء عدم جواز أكل التّمساح؛ لأنّ له ناباً ويستطيع الخروج إلى البرّ وإن كان معظم وقته في الماء، ولذلك يغلب عليه جانب الحظر، وخالفهم المالكية فقالوا بجواز أكله لدخوله في عموم الآية القرآنية السابقة.
- الضفدع
يرى العلماء عدم جواز أكل الضفدع؛ لأنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتله، وكلُّ ما نُهي عن قتلِه حرُم أكله، لأنّه لو جاز الأكل منه لما نهى النبيّ الكريم عن قتله، فقد جاء عن عبد الرحمن بن عثمان -رضي الله عنه-: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ). [أخرجه ابن ماجه، وصحّحه الألباني]
- حية البحر
حيث يرى بعض العلماء عدم جواز أكلها، إلا أنّ أكثر أهل العلم يقولون إذا كانت تعيش في البحر فقط ولا تخرج إلى البرّ فيجوز أكلها، لدخولها في عموم الآية الكريمة التي تحلّ أكل البحر.
- ما ثبت فيه الضرر
يرى العلماء عدم جواز أكل ما ثبت فيه الضرر حتى وإن كان كائناً بحرياً، لقول الله -تعالى-: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)، [البقرة:195] ولقول النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ). [أخرجه ابن ماجه، وحسّنه الألباني لكثرة طرقه]