أهلاً ومرحباً بك، ومتعك الله بوافر الصحة والعافية. للإجابة عن تساؤلاتك لا بدّ من التفصيل الآتي:
- ما حكم السباحة والغوص للصائم؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى التفصيل في حكم السباحة والغوص أثناء الصيام على النحو الآتي:
- الجواز؛ وذلك قياساً على الاستحمام بالماء أثناء الصيام، سواء أكان للتنظّف أو التبرّد، ولكن يجب على الصائم أن يحرص على عدم دخول الماء إلى جوفه أو حلقه، فإذا اطمئن من هذا الجانب جاز له السباحة والغوص، وفي حال دخل الماء إلى جوفه من غير قصد؛ كان عليه إمساك باقي اليوم، ومن ثم قضاؤه -إن كان صيام فريضة-.
- الكراهة؛ وهذا في حال لم يتمكن الصائم من تفادي دخول الماء إلى جوفه وحلقه، فهنا لا يجوز له الاستمرار في السباحة أو الغوص أثناء صيامه؛ لما قد يترتب عليه من بطلان الصيام بشكل متكرر.
- هل السباحة تنقض الوضوء؟
لعلّك تقصد بسؤالك هذا طهارة مياه السباحة؛ فأقول لك إن الأصل في الماء الطهارة إلا في حال ثبت العكس؛ كأن تلمس تغيّراً في لون المياه، أو رائحتها أو طعمها؛ فإذا تيقّنت من نجاستها فلا يمكنك الوضوء بها، وعليك التطهر من هذه النجاسة عند الانتهاء من السباحة.
ويجدر بي التنبيه إلى مسألة تحقق الطهارة بمجرد السباحة؛ فاعلم أخي الكريم أنّ أكثر العلماء قالوا بأنّ السباحة تجزئ عن الوضوء في حال نوى المسلم رفع الحدث، ووصل الماء إلى جميع الأعضاء المعنية بالوضوء.