أهلاً ومرحباً بك، ورزقكم الله الذرية الصالحة. بدايةً أود الإشارة إلى أنّ الشريعة الإسلامية حرصت في جميع تشريعاتها وأحكامها على حفظ الأنساب، ومنع اختلاطها، كما شدّدت على جميع المحاذير التي قد تُوقع في شبهة من ذلك، وهذا مما لا يمكن احترازه في مسألة التبرع بالبويضات؛ لذا فإنّ أهل العلم ذهبوا إلى تحريم التبرع بالبويضات في جميع الأحوال.
وأكدوا على ذلك في الفتوى الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي؛ والتي نصّت على الآتي:
- حرّمة التلقيح الصناعي بين نطفة الزوج وبويضة مأخوذة من غير زوجته، ثم حقنها في رحم الزوجة.
- حرّمة التلقيح الصناعي بين بويضة الزوجة ونطفة مأخوذة من غير زوجها، ثم حقنها في رحم الزوجة.
- حرّمة التلقيح الصناعي بين نطفة من رجل أجنبي وبويضة مأخوذة من امرأة أجنبية، ثم حقنها في رحم الزوجة.
- حرّمة التلقيح الصناعي بين نطفة الزوج وبويضة مأخوذة من زوجته، ثم حقنها في رحم زوجة أخرى.
- حرّمة التلقيح الصناعي بين نطفة الزوج وبويضة مأخوذة من الزوجة، ثم حقنها في رحم امرأة أخرى.
ولا يسعني في مثل هذا المقام إلا أن أذكرك أختي الكريمة بعظمة قدرة المولى؛ فهو الذي أصلح زوجة زكريا -عليه السلام- بعد أن كانت عاقراً؛ لهذا أنصحك بكثرة الدعاء، والقيام بأعمال البر والطاعات على نيّة الشفاء والفرج.