حلفت على زوجتي بالطلاق حيث قلت لها علي الطلاق أنني لن أوصلك مرة أخرى لأهلك لمدة شهر، وبعدها أخذتها لأهلها قبل انقضاء الشهر؛ فما كفارة الحنث بيمين الطلاق؟
0
حلفت على زوجتي بالطلاق حيث قلت لها علي الطلاق أنني لن أوصلك مرة أخرى لأهلك لمدة شهر، وبعدها أخذتها لأهلها قبل انقضاء الشهر؛ فما كفارة الحنث بيمين الطلاق؟
0
0
حياك الله السائل الكريم، حلفك بالطلاق له حالتان وهما كما يأتي:
أن تكون قاصدًا إيقاع الطلاق فعلاً لو وقع الأمر المحلوف عليه، فتكون نيتك انعقدت بأنه لو أوصلت زوجتك إلى أهلها خلال الشهر فإنها تطلق فعلاً؛ ففي مثل هذه الحالة يقع الطلاق ما دام وقع الأمر الذي علّقت وقوع الطلاق على وقوعه وليس هناك كفارة.
ألا تكون قاصدًا إيقاع الطلاق فعليًا ولا يكون ذلك في نيتك أبدًا، وإنما تكون قاصدًا التهديد أو المنع والزجر فقط، ففي مثل هذه الحال تعددت آراء الفقهاء: فعند جمهور أصحاب المذاهب الأربعة يقع الطلاق إذا وقع الأمر المعلق عليه أيضاً وليس له كفارة.
وعند ابن تيمية -رحمه الله- وبعض العلماء لا يقع، ولا يُعتبر طلاقًا أصلاً، وإنما حكمه حكم اليمين، وهذا القول هو المفتى به والمعمول به في أكثر الدول الإسلامية الآن، ويكون كفارة حلفك بالطلاق في هذه الحال هي نفسها كفارة يمينٍ بإطعام عشرة مساكين، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام.
وعلى كل حال فالأمر يرجع إلى نيتك والله أعلم بها، ومثل هذه المسائل لا يجوز التساهل بها أو إطلاقها؛ لما يترتب عليها حفظ الأعراض، ولو استفيت أقرب مفتٍ عليك وراجعته فهو خيرٌ حتى تصور له المسألة أكثر.
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.