أهلاً بك السّائل الكريم، وأسأل الله أن يغفر لك، ومَن أفطر في رمضان عامداً وبدون عذرٍ وهو عالم بتحريم ذلك فقد أتى ذنباً عظيماً، فعليك بالاستغفار والتوبة الصادقة إلى الله -تعالى-، وقضاء اليوم الذي أفطرته، وليس عليك كفّارة مالية إذا كان إفطارك في رمضان بالطّعام والشراب، أي بغير جماع.
وحتى أشمل حكم المسألة لا بدّ أن أطرح عليك بعض الأسئلة:
- هل دخل أكثر مِن رمضان دون قضائك لليوم الذي أفطرته؟
وفي هذه الحالة يرى جمهور الفقهاء لزوم الفدية على من أخّر قضاء صيام رمضان بغير عذر حتى دخل عليه رمضان الذي يليه أو أكثر، وفي هذه الحالة يُطعم المسلم مسكيناً عن اليوم الذي أفطره.
ومقدار هذا الإطعام هو مُدّ من غالب قوت البلد؛ كالأرز، أو القمح، أو التمر، ونحو ذلك، ويرى الحنفية عدم لزوم الفدية في هذه الحالة، بل يُكتفى بالقضاء.
- هل كان إفطارك في رمضان بالجماع؟
وفي هذه الحالة اتّفق الفقهاء على وجوب قضاء هذا اليوم والكفّارة على المُجامع إذا كان متعمِّداً غير ناسٍ، وهي على الترتيب المذكور في الحديث النبوي.
حيث جاء رجلٌ إلى النبيّ يشكو إليه أنّه أفسد صيامه بسبب مجامعته لامرأته، فقال له النبي: (هل تجِد ما تُعتِقُ؟ قال: لا، قال: هل تستطيعُ أن تصومَ شَهرينِ مُتَتابِعَينِ؟ قال: لا، قال: فهل تجِد إطعامَ ستِّين مسكينًا؟ قال: لا...). [أخرجه البخاري]