أهلاً وسهلاً بك، ذهب الفقهاء إلى استحباب الإسراع في قضاء الصوم للقادر عليه، كما ذهبوا إلى القول بتأثيم من أخرّ قضاء رمضان بغير عذر مبيح له حتى حلّ رمضان آخر، وعليه التوبة والاستغفار من ذلك، ولقد تعددت آراء الفقهاء فيما يترتب على ذلك؛ أبينها لك على النحو الآتي:
- رأي الجمهور
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بلزوم قضاء الأيام التي تم إفطارها في رمضان -للقادر عليه ولمن أخّره دون عذر-، مع دفع الكفّارة عن كل يوم أفطره؛ وهي إطعام مسكين واحد عن كلّ يوم بمقدار مُدّ من قمح أو شعير أو دقيق أو غالب قوت أهل البلد، مستدلين بفعل غير واحد من الصحابة بذلك.
علماً أنّ المُدّ يعادل (750) غراماً، كما يجوز له أن يخرج قيمة الكفارة مرة واحدة وإعطاءها للمساكين بحسب رأي الجمهور، على أن تكون عيناً لا نقداً. أمّا بالنسبة لمن تأخّر لعذر ما، فهذا لا تجب عليه الكفارة وعليه القضاء فقط، ويختلف الأمر بالنسبة للعاجز عن الصيام، فهذا عليه الكفارة دون القضاء.
- رأي الحنفية
ذهب الحنفية إلى القول بلزوم قضاء الأيام التي أفطرها المسلم في رمضان، دون القول بلزوم الكفارة؛ لعدم ثبوت ذلك في قوله -تعالى-: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ). [البقرة: 185]