حياك الله السّائل الكريم، وسأقوم بتوضيح الإجابة على سؤالك بشيءٍ من التفصيل فيما يأتي:
- الحكم العام للبس الحرير للرجال
اتّفق الفقهاء على حرمة لبس الرجال للحرير الطبيعي، ونقل العديد من أهل العلم الإجماع على ذلك، بدليل ما صحّ عن عليٍّ -رضي الله عنه- قال: (أخذَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ حريرًا بشمالِهِ، وذَهَبًا بيمينِهِ، ثمَّ رفعَ بِهِما يدَيهِ، فقالَ: إنَّ هذَينِ حرامٌ علَى ذُكورِ أُمَّتي)، [أخرجه ابن ماجه، وصححه الألباني] بالإضافة إلى غيرها من الأدلة الشرعية التي تُصرّح بحرمة لبسه للرجال.
- هل يجوز لبس اليسير من الحرير؟
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جواز لبس اليسير جداً من الحرير؛ وهو ما كان بمقدار أربع أصابع فأقلّ فقط في الثياب، وهو قول عند المالكية، بدليل ما جاء عن سويد بن غفلة: (أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ خَطَبَ بالجَابِيَةِ، فَقالَ: نَهَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن لُبْسِ الحَرِيرِ إلَّا مَوْضِعَ إصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ). [أخرجه مسلم]
- هل ينطبق هذا الحكم على لبس الحرير الصناعي؟
أفتى كثيرٌ من أهل العلم بجواز لبس الحرير الصّناعي للرجال، لأنّ الأصل في لبسه الإباحة، والحرير المقصود في الحرمة هو الحرير الطبيعي المعروف.
- ما هو حكم لبس الحرير للحاجة؟
اتّفق الفقهاء على جواز لبس الحرير الطبيعي للرجال إذا كان لحاجةٍ وضرورةٍ شرعية؛ كالعلاج، وذلك لأنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- رخّص للزبير وعبد الرحمن بن عوف بلبس قميصٍ من حرير بسبب حكَّةٍ في الجلد، وكان يؤذيهما لبس غيره من القماش.