السلام عليكم، إذا كان هناك شخص قد أدرك التكبيرة الثالثة أو الرابعة فقط، فماذا يفعل؟ وهل يأتى بالتكبيرات التى سبقته أم يسلم مع الامام؟ وما حكم صلاة من لم يدرك الأربع تكبيرات كاملة مع الإمام؟
0
السلام عليكم، إذا كان هناك شخص قد أدرك التكبيرة الثالثة أو الرابعة فقط، فماذا يفعل؟ وهل يأتى بالتكبيرات التى سبقته أم يسلم مع الامام؟ وما حكم صلاة من لم يدرك الأربع تكبيرات كاملة مع الإمام؟
0
0
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وزادك الله حرصاً على تفقّه دينك وتعلّم أحكامه، الظاهر من سؤالك أنّك تسأل عن حكم صلاة الجنازة مع الإمام، لأنها هي الصلاة التي فيها أربعة تكبيرات فقط، ويُتصوَّر فيها أن يُسأل عن حكم إدراك الإمام في التكبيرة الثالثة أو الرابعة، وسؤالك هذا يحتوي ثلاثة استفسارات:
والجواب: إن صلاته صحيحة بالاتفاق ما دام أدرك معه أحد التكبيرات، وإنما الخلاف بين العلماء في قضاء ما فاته من تكبيرات لا في صحّة الصلاة من عدمها، ثم لو فاتتك صلاة الجنازة مع الإمام، فإنه يُسنُّ لك صلاتها وحدك ما دامت الجنازة موضوعة على الأرض ولم تُرفَع؛ فتكبّر أربعة تكبيرات متتاليات وتُسلِّم، وإن رُفعت فيجوز لك أن تصلّي عليها في المقبرة بعد أن تُوضع.
والجواب: هذه المسألة مبنية على حكم من أدرك الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة في الصلاة، هل يعتبرها ركعته الأولى، ثم يتمّ ما بعدها عليها؟ أم يعتبر نفسه في نفس ركعة الإمام، والذي يقضيه هو ما فاته؟ كما أن هذه المسألة مبنيةٌ أيضاً على حديث: (فَما أدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وما فاتَكُمْ فأتِمُّوا)، "أخرجه مسلم" وفي رواية: (وما فاتكم فاقضوا).
ولعلّ الأرجح هو مذهب الشافعي -رحمه الله-؛ بأن تعتبر التكبيرة أولى تكبيراتك؛ فتقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يصلي على النبي، وثالثة الإمام تكون ثانية بالنسبة لك، فتصلّي على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وبعد رابعة الإمام عليك بالدعاء للميت.
والجواب: يقضي عند جمهور العلماء ما فاته من التكبيرات، وإن كان مذهب بضع العلماء أنه ليس بلازم، وأنه لو سلّم مع الإمام فصلاته صحيحة، وهذا قول عند الحنابلة.
لكن الأحوط أن يأتي بها ويقضيها، ويقرأ فيها ما بقي عليه كما أوضحنا في النقطة الثانية، وبعض العلماء قال: إنْ خَشِي رفع الجنازة كبّرها متتالية دون ذكرٍ فيها.
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.