أريد أن أسأل عن الحكم الشرعي لما فعله الأمام حيث سجد للتلاوة، ثم كبر قائمًا، ثم كبر راكعًا، دون أن يقرأ الآية التي بعدها، فما حكم ذلك؟
0
أريد أن أسأل عن الحكم الشرعي لما فعله الأمام حيث سجد للتلاوة، ثم كبر قائمًا، ثم كبر راكعًا، دون أن يقرأ الآية التي بعدها، فما حكم ذلك؟
0
0
حيّاك الله السائل الكريم، أمّا بالنسبة إلى سؤالك في حكم الركوع مباشرة بعد سجدة التلاوة بدون قراءة، فالحكم أنّ ما فعله الإمام كان صحيحًا ولا بأس فيه، فالمصلّي أو الإمام إذا قرأ موضع سجدة في أثناء صلاته، فيشرع له السجود تأسيًا بالنبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-.
عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ، فَسَجَدَ بهَا فَما بَقِيَ أحَدٌ مِنَ القَوْمِ إلَّا سَجَدَ)، "أخرجه البخاري" ويكبّر عند السجود وعند الرفع منه، وعندما يقوم فهو مخيّر، إنْ شاء واصل القراءة ثمّ ركع، وإنْ شاء ركع مباشرة بدون إكماله للقراءة، ويجوز ترك سجود التلاوة؛ لأنّه سنّة عند جمهور أهل العلم.
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.