حيّاك المولى، ورزقك الذرية الصالحة. من خلال الاطلاع على هذه المسألة وجدت أنّ الحكم يختلف باختلاف حال السائل، وباختلاف بعض التفصيلات الهامة على النحو الآتي:
- غير جائز
وهذا هو الأصل في هذه المسألة؛ وذلك للأسباب الآتية:
- أنّ الذكر والأنثى كلاهما نعمة من الله -تعالى-، وبهما يتحقق معنى الذُريّة والتكاثر؛ وقد يكون في الإناث ما يغني عن الذكور.
- أنّ عملية تحديد جنس الجنين للقادر على الإنجاب الطبيعي؛ فيه تطاول على مشيئة الله -سبحانه- على رأي أهل العلم.
- أنّ القادر على الإنجاب من غير عملية التلقيح الخارجي أو "أطفال الأنابيب"؛ لا يجوز له ارتكاب المحاذير الشرعية؛ التي لا يجوز التهاون بها إلا في حال الاضطرار.
- توفر بعض الوسائل والأساليب الطبية التي يمكن من خلالها الأخذ بأسباب إنجاب جنس دون آخر؛ مثل: اتباع نظام غذائي محدد، واستخدام الغسول الكيميائي، والتنبه لتوقيت الجماع، وتناول بعض الأطعمة.
- جائز
وذلك يكون في حق:
- غير القادر على الإنجاب إلا بطريقة أطفال الأنابيب، والتلقيح الخارجي الذي يتمّ به حقن ماء الرجل في البويضة، فهنا لا بأس من تحديد جنس الجنين؛ لأنّ بعض المحاذير الشرعية في حق من يقوم بذلك واقعة لا محالة، ككشف العورات، ونحو ذلك.
- المصابين بأمراض وراثية تخصّ جنساً محدداً دون غيره؛ كأن تصيب الأجنة الذكور دون الإناث أو العكس، فهذا يجوز في حقه تحديد جنس الجنين بطريقة طبية علاجية مختصة؛ لتفادي تلك الأمراض، وللحفاظ على صحة الجنين.
وكل ما سبق ذكره يجب أن يكون ضمن الضوابط الشرعية، والمحاذير الطبية؛ لمراعاة عدم اختلاط الأنساب، وتفادي الأخطاء التي قد تنتج عن الإهمال أو فساد الذمم، وهذا ما أفتت به دائرة الأردنية في مجلس الإفتاء الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي.