أهلاً بك، إنّ خروج الدم اليسير من الجروح لا يفسد الصيام طالما لم يصل شيء من الدم إلى جوف الصائم على نحو متعمد، وكذلك الحكم في خروج الدم الكثير إن كان دون اختيار الإنسان؛ أمّا إن كان نزول الدم من الفم أو الأنف، فإنّ الصيام يفسد في حال ابتلاع شيءٍ من الدّم بشكل متعمد، أو بتركه حتى ينزل إلى الجوف.
ويجب على الصائم أن يمسك صيامه إن كان قد ابتدئ بصيام الفريضة، وعليه إعادة هذا اليوم، وبهذا أفتت دائرة الإفتاء الأردنية. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بإفطار الصائم في حال خروج الدم من الحجامة؛ مستدلين بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ). [أخرجه أبو داود، وصحّحه الألباني]
وذلك لأن الحاجم في ذلك الوقت كان يمتص الدم من المحجوم، فإن نزل شيء منه إلى الحلق أفطر؛ بينما قد يهزل المحجوم من خروج الدم؛ فلا يقدر على الصيام فيُفطر.
وتجدر الإشارة إلى أنّ جمهور أهل العلم قالوا بعدم بطلان الصيام من الحجامة؛ مستدلين بعدد من الأحاديث النبوية، نذكر منها ما ثبت في صحيح البخاري: (أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- احْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ، واحْتَجَمَ وهو صَائِمٌ).