أهلاً ومرحباً بك، تعدّ مسألة التبرع بالأعضاء من المسائل التي تكلّم فيها الفقهاء المعاصرين، فقد طرأت حديثاً نتيجة التقدم في مجالات العلوم الطبيّة؛ حيث ذهب جمع من أهل العلم إلى القول بجواز التبرع بالأعضاء على أن تتحقق الشروط الآتية:
- أن يكون المتبرع عاقلاً بالغاً مدركاً.
- أن يكون المُتبرع له مسلماً أو من أهل الكتاب، أو كافراً مسالماً لا كافراً محارباً.
- أن تكون الأعضاء المتبرع بها مما لا تأثير لها على الأنساب، والموروثات؛ كالتبرع بالأعضاء التناسلية.
- أن لا يؤدي التبرع إلى الضرر بحياة المتبرع.
- أن يكون التبرع بالأعضاء بعد الموت؛ لأنّ تحقيق المصلحة والنفع للأحياء يُغلّب على مسألة الحفاظ على حرمة الأموات، أمّا إذا كان التبرع بالأعضاء والمتبرع على قيد الحياة؛ فيجب أن لا يؤدي التبرع إلى ضرر مثله؛ كأن يُتبَرع لمريض قلب بقلبه، أو لمقطوع اليد بيده؛ فهذا كله لا يجوز لأنّه إلقاء للنفس بالتهلكة.
- أن يتم التبرع بطريقة تليق بكرامة الإنسان لا بصورة ممتهنة؛ مثل بيع العضو أو الاعتداء على الأشخاص أو نحو ذلك.
- أن تكون عملية نقل العضو محققة أو نسبة نجاحها مؤكدة بإذن الله.
- أن يأذن أهل المتوفى التبرع بأعضاء ميتهم، وفي حال كان الميت مجهول الهوية يُشترط إذن ولي الأمر.
وتجدر الإشارة إلى أنّ التبرع بالأعضاء مع تحقق الشروط السابقة فيه رفع للحرج، وتيسير على المسلمين، وتفريج لكروبهم؛ "ومراعاة للمصالح العامة، وارتكاب الأخف من المفاسد، واعتبار العليا من المصالح".