أنا طالبة قانون، وأقوم بعمل بحث تخرج عن الزواج العرفي ومنازعات البنوة، وأريد معرفة موقف المشرع العراقي من الزواج العرفي، وأرجو ذكر المادة القانونية فيه، فما موقف المشرع العراقي من الزواج العرفي؟
0
أنا طالبة قانون، وأقوم بعمل بحث تخرج عن الزواج العرفي ومنازعات البنوة، وأريد معرفة موقف المشرع العراقي من الزواج العرفي، وأرجو ذكر المادة القانونية فيه، فما موقف المشرع العراقي من الزواج العرفي؟
0
0
أهلا بك، سأساعدك لإيجاد الإجابة على سؤالك، لكوني قمت بعمل بحث قانون الأحوال العراقي والذي توصلت من خلاله أنّ موقف المشرع يعتمد على الحالة؛ وهنالك حالتان للزواج العرفي كالآتي:
أن يتفق الرجل مع المرأة ويقول لها: زوجيني نفسك على مهر قدره كذا، فتقول زوجتك نفسي على ما سميته من مهر، ويتم كتابة ورقة بينهما تثبت ذلك، ويعاشرها معاشرة الزواج بحجة أنّهما متزوجان زواجًا عرفيًا، وهذا النوع باطل لا ينعقد وإن تضمن الركن الأعظم عند الحنفية وهو الإيجاب والقبول.
هو عقد استوفى جميع أركانه وشروطه المعتبرة شرعًا في صحة عقد النكاح، وبه تُثبت جميع الحقوق من حل المعاشرة الزوجية وثبوت نسب وتوارث وغيرها، إلّا أنّه لم يوثق في محاكم الأحوال الشخصية، لذلك فهو عقد خارج المحكمة.
يعتبر النوع الثاني من الزواج العرفي شرعي وصحيحاً، ولكنّه قد يترتب عليه مفاسد كثيرة، فالهدف من توثيق وتسجيل عقد الزواج بالمحكمة صيانة وحماية حقوق كلاً من الزوج والزوجة وتوثيقها، وبهدف إثبات النسب ومنعاً لاختلاطها، والزواج العرفي لا يحقق هذه الشروط.
كما نص القانون العراقي من خلال ما ورد في المادة (81) من قانون الأحوال الشخصية على الآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة".
وقد تم تعديل الفقرة السابقة في إقليم كردستان لتكون كالآتي: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على ثلاثة ملايين دينار كل من أجرى عقد الزواج خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا عقد خارج المحكمة زواجًا آخر مع قيام الزوجية".
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.