أهلاً ومرحباً بك، لقد تعددت أقوال أهل العلم في أحكام لصقات منع الحمل من حيث الطهارة، وحكم المسح عليها على النحو الآتي:
- جواز استعمالها والمسح عليها
وهذا ما قال به جمع من أهل العلم؛ حيث ذهبوا ابتداءً إلى جواز استعمالها كوسيلة لمنع الحمل لأسباب معتبرة؛ كالخوف على صحة المرأة، ومشقة الحمل والإنجاب عليها، أو لتقديم مصلحة المباعدة بين الأحمال بموافقة الزوجين.
وفي حال اضطرت المرأة المسلمة إلى استخدامها، وكان في نزعها ضررٌ عليها -ولو كان يسيراً-؛ جاز لها الاغتسال والوضوء في حال وجودها؛ حيث يجوز المسح عليها قياساً على حكم المسح على الجبائر والعمائم ونحو ذلك.
- عدم جواز استعمالها والمسح عليها
وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم؛ حيث قالوا بضرر استخدامها على المرأة المسلمة بناءً على بعض الأبحاث الطبية؛ كما عدّوا استخدام وسائل منع الحمل من الأمور التي لا تكون إلا لضرورة معتبرة، وضمن ضوابط شرعية محددة؛ كالخوف على المرأة، ورضا الزوجين بهذا الأمر، وأن تكون الوسائل آمنة ونحو ذلك.
كما ذهبوا إلى عدم جواز المسح عليها في الغسل أو الوضوء؛ إذ يجب نزعها لعدم ترتب الضرر الكبير على ذلك، واعترضوا على قياس المسح عليها بالمسح على الجبائر واللفائف؛ لجواز الاستغناء عنها باستخدام وسيلة أخرى لمنع الحمل، ولعدم ترتب المشقة والضرر على إزالتها أو إعادتها.