أهلاً ومرحباً بك، للإجابة عن تساؤلاتك إليك ما يأتي:
- ما حكم لبس القفازين للمرأة في الحج؟
اعلمي أختي السائلة أنّ المرأة في الإحرام -سواء أكان للحج أم للعمرة- لا يصحّ لها أن ترتدي القفازين؛ لأنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك؛ ولكنّ أهل العلم أجازوا لها أن تستر يديها أو تغطيهما عن حرارة الشمس بملابسها الأخرى من غير القفازين؛ كأن تسدل ثيابها أو نحو ذلك على يديها.
لما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: (كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ). [أخرجه أحمد، وحسّنه الألباني بشواهده]
- ما صحة حديث لبس القفازين للمرأة في الحج؟
إن حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي ينصّ على قوله: (لَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ)؛ حديث صحيح ثابت في صحيحي البخاري ومسلم؛ رواه عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-.