حياك الله وألهم الأزواج فعل الصواب. لقد حذر النبي -صلى الله عليه وسلم- من الاستهانة بأمر الطلاق، واستخدامه أثناء الكلام أو الشجار والنزاع، حتى إنه عدّ من طلق زوجته ثلاثًا مرة واحدة متلاعب بكتاب الله -والعياذ بالله-.
وقد صحّ عن محمود بن لبيد الأنصاري -رضي الله عنه- أنّه قال: (أنَّ رسولَ اللهِ أُخبِرَ عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثَ تطليقاتٍ جميعًا، فقام غضبانُ ثم قال: أَيُلعَبُ بكتابِ اللهِ وأنا بين أظهُرِكم؟ حتى قام رجلٌ فقال: يا رسولَ اللهِ ألا أَقتلُه؟). "أورده الألباني، صحيح"
أمّا بالنسبة لسؤالك فإنّ هذا النوع من الطلاق يُرجع فيه إلى نية الزوج؛ فإن كان من باب المنع أو الترهيب فيكون بحكم اليمين، وعليه كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، وإنّ كان قاصدًا لوقوع الطلاق فإنّها تحتسب طلقة في حقه، فإن كان غاضبًا يُنظر أيضًا في صحة وقوعها، وننصحه بمراجعة دائرة الإفتاء في بلده للإفتاء في هذه المسألة.
والله -تعالى- أعلم.