0

ما حكم طلاق الرجل زوجته لجهله بأمر ما؟

وقع شجار بين رجل وزوجته، وعندما شعر الرجل أن زوجته ستخرج من المنزل، أراد منعها من خلال ترهيبها بقول: أقسم بالله إن خرجتِ من المنزل لا عودة لكِ، ولجهله بأحكام كفارة اليمين، قام بنطق لفظ الطلاق، فهل هذه الطلقة محتسبة؟ وما حكم طلاق الرجل زوجته لجهله بأمر ما؟

14:40 03 يناير 2022 189 مشاهدة

0

إجابات الخبراء (1)

0

إجابة معتمدة
سندس أبو محمد
سندس أبو محمد . الشريعة
تم تدقيق الإجابة بواسطة عائشة الظفيري 14:40 03 يناير 2022

حياك الله وألهم الأزواج فعل الصواب. لقد حذر النبي -صلى الله عليه وسلم- من الاستهانة بأمر الطلاق، واستخدامه أثناء الكلام أو الشجار والنزاع، حتى إنه عدّ من طلق زوجته ثلاثًا مرة واحدة متلاعب بكتاب الله -والعياذ بالله-.


وقد صحّ عن محمود بن لبيد الأنصاري -رضي الله عنه- أنّه قال: (أنَّ رسولَ اللهِ أُخبِرَ عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثَ تطليقاتٍ جميعًا، فقام غضبانُ ثم قال: أَيُلعَبُ بكتابِ اللهِ وأنا بين أظهُرِكم؟ حتى قام رجلٌ فقال: يا رسولَ اللهِ ألا أَقتلُه؟). "أورده الألباني، صحيح"


أمّا بالنسبة لسؤالك فإنّ هذا النوع من الطلاق يُرجع فيه إلى نية الزوج؛ فإن كان من باب المنع أو الترهيب فيكون بحكم اليمين، وعليه كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، وإنّ كان قاصدًا لوقوع الطلاق فإنّها تحتسب طلقة في حقه، فإن كان غاضبًا يُنظر أيضًا في صحة وقوعها، وننصحه بمراجعة دائرة الإفتاء في بلده للإفتاء في هذه المسألة.


والله -تعالى- أعلم.

0

لماذا كانت الإجابه غير مفيده
0/ 200
لقد تجاوزت الحد الأقصى من الحروف المسموحة
رجوع
أسئلة ذات صلة