أهلاً بك، ذهب العلماء إلى أنّ الرّيح العارض في الصلاة يجوز حبسه، ولا يُبطل الصلاة أو الوضوء، على أن يكون:
- عارضاً بعد البدء بالصلاة لا قبلها
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا صَلَاةَ بحَضْرَةِ الطَّعَامِ، ولَا هو يُدَافِعُهُ الأخْبَثَانِ). [أخرجه مسلم]
- أن يتمكن من حبسه
فإن خرج منه بطلت صلاته حينها، أو خشيَ على نفسه من الضرر بحبسه، أو فاته الخشوع في صلاته لانشغاله بمدافعته؛ كان عليه تفريغ نفسه منه، وإن فاتته صلاة الجماعة على رأي أهل العلم.
- أن لا يزيل اليقين بالشك
أي أن لا يقطع المسلم صلاته لشكّه بخروج الرّيح؛ والضابط في هذا أن يجد رائحة، أو أن يسمع صوتاً؛ لما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن زيد -رضي الله عنه-: (أنَّهُ شَكَا إلى رَسولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- الرَّجُلُ الذي يُخَيَّلُ إلَيْهِ أنَّه يَجِدُ الشَّيْءَ في الصَّلَاةِ؟ فَقالَ: لا يَنْفَتِلْ - أوْ لا يَنْصَرِفْ- حتَّى يَسْمع صَوْتًا أوْ يَجِدَ رِيحًا).