هل يجوز لامرأة غير البكر أي سبق لها الزواج ومطلقة أن تزوج نفسها برجل وبعقد زواج بينهما؟، وما حكم هذا الزواج؟
0
هل يجوز لامرأة غير البكر أي سبق لها الزواج ومطلقة أن تزوج نفسها برجل وبعقد زواج بينهما؟، وما حكم هذا الزواج؟
0
0
حياك الله السائل الكريم، ذهب مذهب جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة أنه لا يجوز للمرأة الثيب التي سبق لها الزواج أن تُزوج نفسها بنفسها، بل يُشترط إذن وليها أيضاً، وأن يكون بعبارته الولي ولفظه، وقد استدلوا بما يأتي:
قوله -تعالى-: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ)، "البقرة: 232" ففي هذه الآية ينهى الله -تعالى- أولياء المرأة عن عضلها يعني منعها من الزواج من الرجل الكُفء لها إذا انتهت عدة طلاقها، فلو كان جائزاً للمرأة أن تزوج نفسها دون إذن وليها لم يكن لمخاطبة الأولياء بهذه الخطاب معنى.
حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا نِكاحَ إلَّا بوليٍّ). "أخرجه أحمد، صحيح"
وذهب السادة الأحناف إلى جواز نكاح المرأة البالغة، سواء كانت بكراً أو ثيباً دون إذن وليها وبعبارتها هي، ولكنَّ الأحوط هو التزام مذهب الجمهور باشتراط إذن الولي فهذا أفضل لك دينياً واجتماعياً، فإنْ رفض الولي التزويج من الكفء تعسفاً ومضارة، فتستطيعين الذهاب إلى ولي آخر يزوجكِ فإن رفض، رَفعتِ أمرك إلى القاضي الشرعي ليزوجك.
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.